فقد البصر.. لا يمنع التعيين معيداً بالجامعة

أغسطس 9th, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

 

مجلس الدولة
فقد البصر.. لا يمنع
التعيين معيداً بالجامعة

كتب حلمي يوسف:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي جواز تعيين سيلفيا جوزيف "فاقدة لحاسة البصر" في وظيفة معيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

جاء في الفتوي المذكورة تخرجت في الكلية المذكورة دور مايو 2008 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وترتيبها الخامس علي قسم الاقتصاد.. وإذا قررت الجامعة تكليف ستة معيدين بالقسم فمن يكون من حقها

المزيد


50 ألف جنيه غرامة الامتناع عن استبدال البضاعة

أغسطس 8th, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

‏ 50 ألف جنيه غرامة
الامتناع عن استبدال البضاعة

 

في حكم تاريخي لتطبيق قانون حماية المستهلك‏,‏ أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما بتغريم صاحب إحدي الشركات التجارية ببولاق أبوالعلا‏,‏ خمسين ألف جنيه‏,‏ وإلزامه بنشر الحكم بجريدتين واسعتي الانتشار‏,‏

وذلك لامتناعه عن استبدال دراجة بخارية بأخري جديدة‏,‏ بعد اكتشاف عيوب تعوق تحرك المركبة‏,‏ وفشل إصلاح العيوب‏.‏

والتفاصيل

المحكمة الاقتصادية تقضي بتغريم إحدي الشركات‏50‏ ألف جنيه

كتب‏-‏ محمود دياب‏:‏

في حكم تايخي لتطبيق قانون حماية المستهلك وتعزيز حقه في استبدال واسترجاع السلعة المعيبة خلال المدة القانونية‏,‏ حكمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة علي أحمد عاصم أحمد المسئول عن الشركة المصرية للتجارة وعنوانها‏48‏ ش‏26‏ يوليو بولاق أبوالعلا بغرامة قدرها ألف جنيه وإلزامه بنشر الحكم بجريدتين واسعتي الانتشار‏,‏ لامتناعه عن استبدال دراجة بخارية بأخري جديدة أو رد ثمنها دون تكلفة إضافية لصالح أحد المستهلكين عملا بنص قانون حماية المستهلك‏.‏

وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم يسهم في تعزيز وترسيخ قواعد ومبادئ حماية المستهلك وصون مصالحه‏,‏ ويدفع المتعاملين بالأسواق إلي احترام وتنفيذ قانون حماية المستهلك خاصة ما يتعلق بالحق في استبدال واسترجاع السلعة المبيعة خلال‏14‏ يوما‏,‏

وأشار إلي أن جهاز حماية المستهلك يقوم بفحص أية شكوي يتلقاها من المستهلكين للتأكد من حقه من خلال الفحص الفني للأجهزة ل

المزيد


أحقية مفتشي الصحة في حافز شهري‏200 %‏

أغسطس 2nd, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

مجلس الدولة‏:‏
أحقية مفتشي الصحة في حافز شهري‏200 %‏

كتب ـ حسام الجداوي‏:‏

أقر مجلس الدولة أحقية مفتشي الصحة‏(‏ المراقبين الصحيين‏)‏ في صرف حافز شهري بنسبة‏200%‏ من المرتب الأساسي الذي يتقاضونه‏.‏

وألزم المجلس الادارات المحلية ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتطبيق قرار وزير الصحة والسكان القاضي بأحقية المراقبين الصحيين مفتشي الصحة بال

المزيد


تنفيذ حكم قضائي بأداء المقابل النقدي للرصيد الاعتيادي

يوليو 13th, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

تغريم وزير الأوقاف 10 آلاف جنيه
كتب - حلمي يوسف:
ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وزير الأوقاف بأن يدفع عشرة آلاف جنيه كتعويض إلي عبدالقوي علي إمام مسجد بالصف لعدم تنفيذ حكم قضائي بأداء المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية..كان الإمام قد أقام دعوي وطلب مليون جنيه كتعويض عن امتناع أ

المزيد


«القضاء الإدارى» تلغى قرار «الداخلية» بمنع دخول «المحمول» أقسام الشرطة

يوليو 5th, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

«القضاء الإدارى» تلغى قرار «الداخلية» بمنع دخول «المحمول» أقسام الشرطة

  كتب   شيماء القرنشاوى    ٥/ ٧/ ٢٠٠٩

ألغت محكمة القضاء الإدارى، أمس، قرار وزير الداخلية بمنع دخول الهواتف المحمولة أقسام الشرطة،

وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان فى الطعن الذى أقامه أحد المحامين وطلب فيه إلغاء قرار الداخلية. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن القرار مخالف للدستور وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ لأن احتجاز الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين والمحامين داخل أقسام الشرطة يمثل اعتداء على حقوقهم التى كفلها لهم الدستور.

ودعوي

أقامها وزيرا الداخلية والخ

المزيد


الاعتقال لا يمنع التعيين في الوظائف الحكومية

يونيو 17th, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

كتب حلمي يوسف:
ألغت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قرار مديرية الطرق والنقل بالفيوم بصرف النظر عن تعيين ربيع محمد في وظيفة معاون خدمة ثان.. قالت المحكمة برئاسة المستشار يحيي الحوفي نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين محمد عبدالنعيم ومحمد حمدي و

المزيد


القضاء الإدارى: إخراج الحرس من جامعة القاهرة

يونيو 16th, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

إلزام الجامعة بإنشاء وحدة بديلة للأمن..

القضاء الإدارى: إخراج الحرس من جامعة القاهرة

الثلاثاء، 16 يونيو 2009 - 12:56

القضاء الإدارى يقضى بإخراج الرس الجامعى من جامعة القاهرة القضاء الإدارى يقضى بإخراج الحرس الجامعى من جامعة القاهرة

كتبت سحر طلعت


var addthis_pub=”tonyawad”;

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بقبول دعوى عدد من أساتذة الجامعة، وإلزام جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعى داخلها بدلاً من حرس الجامعة، مع إخراجه من الحرم الجامعى.

وكان عدد من أساتذ

المزيد


الإدارية العليا تؤيد عودة مصابى”فيروس سى”لعملهم

مايو 31st, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

للمرة الثانية على التوالى..

الإدارية العليا تؤيد عودة مصابى"فيروس سى"لعملهم

الأحد، 31 مايو 2009 - 19:04

استندت المكمة إلى أن قرار الجبلى لم يتضمن الإصابة بـ"سى" تمنع التعيين استندت المحكمة إلى أن قرار الجبلى لم يتضمن الإصابة بـ"سى" تمنع التعيين

كتبت سحر طلعت


var addthis_pub=”tonyawad”;

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، وللمرة الثانية على التوالى، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، بإلغاء القرار ال

المزيد


بند العقوبة المقيدة للحرية دون تحديد أنواع بذاتها يخالف كل القوانين

مايو 15th, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

كتب : عزت النجار

كشف الحكم القضائي الذي حصل عليه مرتضي منصور بالعودة إلي قائمة المرشحين للرئاسة في انتخابات نادي الزمالك المقرر إجراؤها في‏29‏ مايو الحالي عن ضعف اللوائح التي وضعها حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة لخدمة أهوائه ومصالحه‏.‏

وقضت المحكمة في مسودة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة‏2009/5/13‏ تحت الدعوي رقم‏36993‏ بأن الحكم الجنائي بعقوبة مقيدة للحرية دون تحديد أنواع بذاتها من الجنح وعدم قصرها علي الجنح المخلة بالأمانة والشرف أسوة بما نص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وجميع القوانين الخاصة بالنقابات المهنية قد حول الاستثناء وهو عدم الحظر والحرمان من الترشيح إلي أصل عام‏,‏ وذلك مخالفة للأصول الدستورية والقانونية‏.‏

وليس من المقبول أن يكون الحكم الجنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جنحة يؤدي إلي حرمان الشخص من الترشيح لمجلس إدارة ناد رياضي حتي لو كانت هذه العقوبة في حدودها الدنيا وهي‏24‏ ساعة حتي لا يتسع نطاق الحظر والحرمان وتقييد الحقوق والحريات وحرمان العديد من المواطنين من ممارسة حقوقهم في الترشيح لمجالس إدارات الأندية الرياضية‏.‏

وجاء في مسودة الحكم ما يلي‏:‏
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات‏,‏ وبعد تمام المداولة قانونا‏.‏ ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول دعواه الماثلة شكلا‏,‏ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مدير مديرية الشباب والرياضية بالجيزة باستبعاد المدعي من الترشيح لانتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية المزمع إجراؤها أحد يومي‏28‏ أو‏2009/5/29,‏ مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إدراج اسم المدعي في كشوف المرشحين لرئاسة مجلس إدارة النادي المذكور‏,‏ مع تنفيذ هذا الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان‏,‏ وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه آنف الذكر ما مع يترتب علي ذلك من آثاره وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة‏.‏

ومن حيث إن الدعوي الماثلة استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا‏,‏ فمن ثم تكون مقبولة شكلا‏.‏

ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لحكم المادة‏(49)‏ من القانون رقم‏47‏ لسنة‏1972‏ بشأن مجلس الدولة‏,‏ توافر ركنين مجتمعين هما‏:‏ ركن الجدية‏:‏ بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مرجح الإلغاء‏,‏ وركن الاستعجال‏:‏ بأن يترتب علي تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه‏.‏

ومن حيث إنه عن ركن الجدية‏,‏ فإن المادة‏(10)‏ من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في‏1971‏ ـ والمعدل بالاستفتاء الذي أجري في‏2007/3/26‏ ـ تنص علي ان‏:‏ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة‏,‏ وترعي النشء والشباب‏,‏ وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم‏.‏ وتنص المادة‏(62)‏ منه علي ان‏:‏ للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حتي الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏..‏ وتنص المادة‏(72)‏ علي أن‏:‏ تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب‏,‏ ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون‏..‏ وتنص المادة‏(73)‏ من ذات الدستور علي أن‏:‏ رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور‏.‏

وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.‏ وتنص المادة‏(75)‏ علي أنه‏:‏ يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‏,‏ وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏

ومن حيث إن المادة‏(2)‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ـ المعدل بالقانون رقم‏173‏ لسنة‏2005‏ ـ تنص علي أن‏:‏ يحرم من مباشرة الحقوق السياسية‏:(1)‏ المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره‏.‏

‏2‏ ـ من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله‏..‏

‏4‏ ـ المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعجال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أوافساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية‏,‏ كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدي الجرائم المذكورة‏,‏ وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا بتنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره‏.5-……..6-……..‏

ومن حيث إن المادة‏(5)‏ من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم‏175‏ لسنة‏2005‏ ـ تنص علي انه‏:‏ مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب‏:1‏ ـ‏….2‏ ـ‏….3‏ ـ‏….4‏ ـ‏….5‏ ـ‏….6‏ ـ ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة‏96‏ من الدستور‏……..‏

من حيث إن المادة‏(1)‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وفقا للتعديل الصادر في‏2005/7/4‏ ـ تنص علي ان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية‏,‏ ويتولي الرقابة علي أعمال الحكومة‏…..‏

ومن حيث إن القانون رقم‏40‏ لسنة‏1977‏ بنظام الأحزاب السياسية ـ المعدل بالقانون رقم‏177‏ لسنة‏2005‏ ـ قد نص في المادة‏(6)‏ منه علي أنه مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي‏:1‏ ـ ان يكون مصريا‏..2‏ ـ ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية‏.3‏ ـ‏………‏

ومن حيث إن المادة‏(20)‏ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم‏47‏ لسنة‏1978‏ تنص علي أنه‏:‏ يشترط فيمن يعين في إحدي الوظائف‏….3‏ ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره‏….‏

ومن حيث إن المادة‏(1)‏ من القانون رقم‏77‏ لسنة‏1975‏ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ـ المعدل بالقانون رقم‏51‏ لسنة‏1978‏ ـ تنص علي انه تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم‏….‏

وتنص المادة‏(4)‏ من ذات القانون علي أن‏:‏ للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل علي البيانات الآتية‏:………..(‏ د‏)‏ طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في اعضائه‏…………..‏

ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص‏……‏ وتنص المادة‏(40)‏ من ذات القانون علي أن‏:‏ علي مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم‏.‏ وتنص المادة‏(49)‏ من ذات القانون علي أن لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له‏….‏

ومن حيث إن المادة الأولي من مواد إصدار لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم‏85‏ لسنة‏2008,‏ تنص علي أن يعتمد النظام الأساسي المرافق للأندية الرياضية‏,‏ وتنص المادة‏(39)‏ من ذات اللائحة علي أن شروط الترشيح لمجلس الإدارة‏:‏

يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقة به استمارة بيانات مستوفاة‏……‏ ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية‏:‏

‏1‏ ـ‏………………………….2‏ ـ‏……………………3‏ ـ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة‏.‏

‏4‏ ـ ألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره‏5‏ ـ‏………..6‏ ـ‏………..7‏ ـ‏………8‏ ـ‏……….9‏ ـ‏………..10‏ ـ‏……….11‏ ـ‏……….‏

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور المصري قد كفل لكل مواطن مصري حق الترشيح وجعل من مساهمته في الحياة العامة واجبا وطنيا‏,‏ وأوكل للقانون تنظيم الحق في الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وأن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم الشعب‏.‏ والامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون‏,‏ ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يسهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية‏,‏ وأن الدستور قد اشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏

وإن القانون‏73‏ لسنة‏1956‏ المعدل بالقانون رقم‏173‏ لسنة‏2005‏ بتنظيم

المزيد


صرف المرتب بأمر المحكمة

مارس 21st, 2009 كتبها د:سيد مختار نشر في , أحكام قضائية

صرف المرتب بأمر المحكمة

كتب : حسام الجداوي

الخلاف مع رئيس العمل لا يعني وقف صرف المرتب وذلك ما قضت به محكمة القضاء الاداري عندما انصفت احد العاملين كان رئيس مجلس الدولة السابق قد اصدر قرارا بوقف صرف مرتبه منذ عام‏1993‏

وانتهت المحكمة الي انه لا يجوز للإدارة وقف العامل عن العمل الا بعد عرضه علي المحكمة المختصة وقضت المحكمة برئاسة المستشار جمال البلق

المزيد


التالي