كتب : عزت النجار
كشف الحكم القضائي الذي حصل عليه مرتضي منصور بالعودة إلي قائمة المرشحين للرئاسة في انتخابات نادي الزمالك المقرر إجراؤها في29 مايو الحالي عن ضعف اللوائح التي وضعها حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة لخدمة أهوائه ومصالحه.
وقضت المحكمة في مسودة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة2009/5/13 تحت الدعوي رقم36993 بأن الحكم الجنائي بعقوبة مقيدة للحرية دون تحديد أنواع بذاتها من الجنح وعدم قصرها علي الجنح المخلة بالأمانة والشرف أسوة بما نص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وجميع القوانين الخاصة بالنقابات المهنية قد حول الاستثناء وهو عدم الحظر والحرمان من الترشيح إلي أصل عام, وذلك مخالفة للأصول الدستورية والقانونية.
وليس من المقبول أن يكون الحكم الجنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جنحة يؤدي إلي حرمان الشخص من الترشيح لمجلس إدارة ناد رياضي حتي لو كانت هذه العقوبة في حدودها الدنيا وهي24 ساعة حتي لا يتسع نطاق الحظر والحرمان وتقييد الحقوق والحريات وحرمان العديد من المواطنين من ممارسة حقوقهم في الترشيح لمجالس إدارات الأندية الرياضية.
وجاء في مسودة الحكم ما يلي:
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد تمام المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول دعواه الماثلة شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مدير مديرية الشباب والرياضية بالجيزة باستبعاد المدعي من الترشيح لانتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية المزمع إجراؤها أحد يومي28 أو2009/5/29, مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إدراج اسم المدعي في كشوف المرشحين لرئاسة مجلس إدارة النادي المذكور, مع تنفيذ هذا الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه آنف الذكر ما مع يترتب علي ذلك من آثاره وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الدعوي الماثلة استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لحكم المادة(49) من القانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة, توافر ركنين مجتمعين هما: ركن الجدية: بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مرجح الإلغاء, وركن الاستعجال: بأن يترتب علي تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية, فإن المادة(10) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في1971 ـ والمعدل بالاستفتاء الذي أجري في2007/3/26 ـ تنص علي ان: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة, وترعي النشء والشباب, وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وتنص المادة(62) منه علي ان: للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حتي الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.. وتنص المادة(72) علي أن: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.. وتنص المادة(73) من ذات الدستور علي أن: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور.
وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية, ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني. وتنص المادة(75) علي أنه: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ومن حيث إن المادة(2) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ـ المعدل بالقانون رقم173 لسنة2005 ـ تنص علي أن: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:(1) المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 ـ من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله..
4 ـ المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعجال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أوافساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية, كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدي الجرائم المذكورة, وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا بتنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.5-……..6-……..
ومن حيث إن المادة(5) من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم175 لسنة2005 ـ تنص علي انه: مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:1 ـ….2 ـ….3 ـ….4 ـ….5 ـ….6 ـ ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة96 من الدستور……..
من حيث إن المادة(1) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وفقا للتعديل الصادر في2005/7/4 ـ تنص علي ان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية, ويتولي الرقابة علي أعمال الحكومة…..
ومن حيث إن القانون رقم40 لسنة1977 بنظام الأحزاب السياسية ـ المعدل بالقانون رقم177 لسنة2005 ـ قد نص في المادة(6) منه علي أنه مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي:1 ـ ان يكون مصريا..2 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية.3 ـ………
ومن حيث إن المادة(20) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 تنص علي أنه: يشترط فيمن يعين في إحدي الوظائف….3 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره….
ومن حيث إن المادة(1) من القانون رقم77 لسنة1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ـ المعدل بالقانون رقم51 لسنة1978 ـ تنص علي انه تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم….
وتنص المادة(4) من ذات القانون علي أن: للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل علي البيانات الآتية:………..( د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في اعضائه…………..
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص…… وتنص المادة(40) من ذات القانون علي أن: علي مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم. وتنص المادة(49) من ذات القانون علي أن لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له….
ومن حيث إن المادة الأولي من مواد إصدار لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم85 لسنة2008, تنص علي أن يعتمد النظام الأساسي المرافق للأندية الرياضية, وتنص المادة(39) من ذات اللائحة علي أن شروط الترشيح لمجلس الإدارة:
يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقة به استمارة بيانات مستوفاة…… ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية:
1 ـ………………………….2 ـ……………………3 ـ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
4 ـ ألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره5 ـ………..6 ـ………..7 ـ………8 ـ……….9 ـ………..10 ـ……….11 ـ……….
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور المصري قد كفل لكل مواطن مصري حق الترشيح وجعل من مساهمته في الحياة العامة واجبا وطنيا, وأوكل للقانون تنظيم الحق في الترشيح لمجلسي الشعب والشوري, وأن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم الشعب. والامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون, ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يسهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية, وأن الدستور قد اشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
وإن القانون73 لسنة1956 المعدل بالقانون رقم173 لسنة2005 بتنظيم
المزيد