خصصت اتفاقية مكافحة الفساد التى تقدمها الأمم المتحدة، فصلها الثالث كاملاً لقواعد تجريم الرشوة والفساد والاختلاس واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص.. كما يحدد الفصل مسؤوليات الشخصيات الاعتبارية فى جرائم الفساد، ويقترح إجراءات تلزم كل دولة بمكافحة هذه الجرائم، وكيفية ملاحقة مرتكبيها.
كانت «المصرى اليوم» نشرت، أمس، الجزء الأول من نص الاتفاقية، فى إطار ملف عن الأزمة بين مصر والمجتمع الدولى حول بعض البنود، خصوصاً بعد أن اقترحت القاهرة آلية للمراقبة تعتمد على سرية التقارير.
الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
المادة ١٥ - رشو الموظفين العموميين الوطنيين
تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومى بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
(ب) التماس موظف عمومى أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
المادة ١٦- رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية
١- تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمداً، بوعد موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أى مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
٢- تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى أجنبى أو موظف فى مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
المادة ١٧ - اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومى
تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.
المادة ١٨ - المتاجرة بالنفوذ
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومى أو أى شخص آخر بأى مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومى أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلى على ذلك الفعل أو لصالح أى شخص آخر.
(ب) قيام موظف عمومى أو أى شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أى مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكى يستغل ذلك الموظف العمومى أو الشخص نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.
المادة ١٩ - إساءة استغلال الوظائف
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم تعمد موظف عمومى إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أى قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.
المادة ٢٠ - الإثراء غير المشروع
تنظر كل دولة طرف - رهناً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانونى - فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومى إثراءً غير مشروع، أى زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.
المادة ٢١- الرشوة فى القطاع الخاص
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:
(أ) وعد أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.
(ب) التماس أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.
المادة ٢٢ - اختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأى صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادى أو مالى أو تجارى، اختلاس أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عُهد بها إليه بحكم موقعه.
المادة ٢٣- غسل العائدات الإجرامية
١- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) ١- إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أى شخص ضالع فى ارتكاب الجرم الأصلى على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
٢- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هى عائدات إجرامية.
(ب) ورهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانونى:
١- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تسلمها، بأنها عائدات إجرامية.
٢- المشاركة فى ارتكاب أى فعل مجرم و