إن أتيت الروض يوما‏!‏

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 21:40 م

إن أتيت الروض يوما‏!‏
بقلم : مفيد فوزي

 

إن جلست تتفرج لأنك بلغت الستين وشدتك شيشة في مقهي أو ثرثرة بلا طائل في ناد أو أدمنت النميمة وفقدت الشهية للمشاركة مع الآخرين وانضممت إلي عجايز الفرح‏,‏ فأنت قد يبست وتكلست‏,‏ وتحفر قبرك‏!‏

إن لم تحزن لأن شجرة طويلة العمر وارفة الظلال‏..‏ ذبحها مسئول محروم من نعمة الجمال‏,‏ ولم تحزن لأن وزيرا تهمه الشعبية قبل خدمة بسطاء الناس‏,‏ فأنت مغلق القلب‏,‏ سقيم الوجدان‏,‏ تكبر قبل الأوان‏!‏

إن تذكرت شهادة ميلادك وكلما مر قطار العمر‏..‏ تراجعت طموحاتك ولم تعش تجربتك وتمتطي خيول الأمل لتهزم كتائب الإحباط‏,‏ فأنت تدنو ـ عفوا ـ من لحظة الرحيل‏!‏

إن لم تحلق بجناحين وتفكر بجسارة وتركب الصعب وتحذف من قاموسك كلمة مستحيل وترنو للأفق البعيد‏,‏ داهمك اليأس‏,‏ واليأس عتبة الرحيل‏!‏

إن لم تسعفك دمعة في لحظة حزن أو نشوة في دمعة حب‏,‏ أو رعشة إحساس غامض سري في بدنك بلا مقدمات‏,‏ فقد آن الأوان أو ساعة الرحيل‏.‏ صحيح أن لكل إنسان فوق الكرة الأرضية سيناريو له بداية وله نهاية تقررها السماء‏!‏

إن لم تستغرقك أحلام غد أفضل أو مشاعر حب أرقي‏,‏ أو عذوبة نهار أحلي‏,‏ فالرحيل قد صار علي بعد خطوات منك‏,‏ وليس بالضرورة أن يكون الرحيل هو الموت‏,‏ ولكنه البصر وفقدان البصيرة في آن واحد‏!‏

إن فقدت الدهشة وهاجرت الطفولة من صدرك‏,‏ فأنت تزف نفسك للغروب ولن يستلفتك جمال زهرة أو أنوثة امرأة أو سحر لحظة الشروق وهي تخفف الندي‏!‏

إن لم تنادك ذكري حلوة أو تراكمات ألم أو أيام طفولة باقية أو خربشة حب لا مستقبل له‏,‏ فأنت محسوب ضمن‏(‏ الأموات‏)‏ برغم أنك في سجلات الحكومة من الأحياء‏!‏

إن المدهش جميل وفتح المسام والشرايين ومؤسسة الارتباط الزوجي في حياتنا تصادر الدهشة‏,‏ فيأتي الملل وشقيقه الضجر يغلقان المسام المفتوحة ويغتالان البراءة والدهشة‏!‏

إن لم تسافر في الخيال وتعانق الهذيان وتتسكع في مدن لم تزرها ودست شواطيء لم تطؤها قدماك من قبل وقابلت امرأة لفحك لهيب جمالها‏,‏ فنبع خيالك قد جف وربما أصابتك الهشاشة وضعفت مناعتك للمغامرة‏!‏

إن محوت ذاكرتك فلم تتبين الفرق بين الأمس واليوم‏,‏ ومحوت ذكرياتك متعمدا عامدا‏,‏ فأنت بلا قلب يختلج إذا هبت رياح ذكري وأنت بلا ذاكرة أو هوية‏,‏ وستذهب لمقبرة النسيان بعد قليل‏!‏

إن أتيت الروض يوما ولم تسله عن نضارة الورد ولماذا إخضرار أوراق الشجر‏,‏ ولماذا زقزقة العصافير فوق الأغصان‏,‏ فأنت تخاصم الجمال والقتامة تسكن صدرك‏,‏ وتشيع نفسك بلا دموع ندم‏!‏

إن ضقت ذرعا بالشباب وبأغاني الشباب وملابس الشباب وسينما الشباب وجنون الشباب وصرعات الشباب‏,‏ تكون قد أخذت مقعدك في مدرجا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

من أسرار سورة طه

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 20:41 م

من أسرار القرآن
بقلم : د‏.‏ زغـلول النجـار

‏320‏فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسي ‏[‏ طه‏:70]‏

هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في بدايات النصف الثاني من سورة طه‏,‏ وهي سورة مكية‏,‏ وآياتها مائة وخمس وثلاثون‏(135)‏ بعد البسملة‏,‏ وقد سميت بهذا الاسم تكريما لخاتم الأنبياء والمرسلين ـ صلي الله عليه وسلم ـ لأن طه اسم من اسمائه الشريفة بدليل توجيه الخطاب إليه مباشرة بعد هذا النداء الكريم‏,‏ وإن اعتبر نفر من المفسرين هذين الحرفين‏(‏ طه‏)‏ من المقطعات الهجائية التي استهلت بها تسع وعشرون‏(29)‏ سورة من سور القرآن الكريم‏.‏

هذا‏,‏ وقد سبق لنا استعراض سورة طه وما جاء فيها من ركائز العقيدة والاشارات العلمية‏,‏ ونركز هنا علي ومضة الإعجاز التاريخي في استعراض القرآن الكريم لقصة النبي الكريم موسي بن عمران ومنها موقعة لقائه بسحرة فرعون ذلك الحدث التاريخي الكبير الذي انتهي بسجود السحرة لرب العالمين كما لخصته الآية القرآنية الكريمة التي اخترناها عنوانا لهذا المقال‏.‏

من أوجه الإعجاز التاريخي في الآية الكريمة
في مقال سابق استعرضنا طرفا من سيرة عبدالله ونبيه موسي بن عمران‏,‏ وولادته في زمن ذبح كل غلام يولد في بني إسرائيل عقب ولادته مباشرة‏,‏ ولخصنا كيفية إنجاء الله ـ تعالي ـ له من الذبح‏,‏ وتربيته في بيت فرعون حتي بلغ أشده‏(‏ قرابة الثلاثين عاما‏),‏ وألمحنا إلي الإعجاز التاريخي في استعراض القرآن الكريم لتلك المرحلة من حياة هذا النبي الكريم‏,‏ ونستكمل ذلك في هذا المقال‏.‏

في يوم من الأيام دخل الشاب موسي بن عمران مدينة منف فوجد فيها رجلين يقتتلان أحدهما من شيعته‏(‏ سامري‏)‏ والآخر من عدوه‏(‏ مصري‏),‏ فاستنجده الذي من شيعته علي الذي من عدوه فوكز موسي العدو وكزة أدت إلي وفاته‏,‏ وحزن موسي لذلك واستغفر ربه لأنه ما كان يقصد قتل المصري‏,‏ ولكن كان يريد فض الاشتباك بينه وبين السامري‏,‏ وبات في المدينة خائفا يترقب أن يذكر أحد اسمه مقرونا بتلك الجريمة‏.‏

وفي اليوم التالي فوجئ موسي بالذي استنصره بالامس يستنجد به مرة أخري علي رجل آخر من أهل مصر‏,‏ فغضب موسي عليه قائلا له موبخا‏:‏إنك لغوي مبين فتملك الذعر السامري حين أقدم موسي لفك الاشتباك بينه وبين المصري ظانا أن موسي قد تقدم ليضر به هو فصاح السامري قائلا‏:‏ ياموسي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين‏(‏ القصص‏:19).‏

كذلك فزع المصري عندما علم أن موسي هو الذي تسبب في موت قتيل الأمس‏,‏ وولي هاربا وهو يصيح بأن موسي قاتل‏,‏ وهو الذي قتل المصري بالأمس‏,‏ وأدرك موسي أن سره قد انكشف‏,‏ فاختفي عن الانظار‏,‏ ولما وصل الأمر إلي فرعون أمر بقتل موسي عقابا له علي جريمته‏,‏ وسمع بذلك ابن عم فرعون اسمه حزقيل وكان رجلا مؤمنا بالله‏,‏ وكان فرعون قد ائتمنه علي خزائنه‏,‏ وعلمنا باسمه من حديث رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ الذي قال فيه‏:‏سباقو الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين‏,‏ حزقيل مؤمن آل فرعون‏,‏ وحبيب النجار صاحب يس‏,‏ وعلي بن أبي طالب‏.‏ خرج حزقيل علي الفور باحثا عن موسي حتي عثر عليه فأخبره بقرار فرعون ونصحه بالخروج من أرض مصر بالكامل فورا‏,‏ وفي ذلك يقول القرآن الكريم‏:‏

وجاء رجل من أقصي المدينة يسعي قال يا موسي إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين‏*‏ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين‏*‏ القصص‏:20‏و‏21.‏

خرج موسي مهاجرا من أرض مصر حتي وصل إلي أرض مدين‏,‏ وعند بئر الماء في تلك الأرض وجد موسي جماعة من الناس يسقون‏,‏ ورأي من حولهم فتاتين تمنعان غنمهما من الاختلاط بأغنام الذين يسقون‏,‏ فتقدم منهما موسي وسألهما لماذا لا تسقيان كما يفعل بقية الناس؟ فأجابتا بأن عليهما الانتظار حتي يسقي الرجال وينصرفوا‏,‏ وأن أباهما شيخ كبير لا يقدر علي القيام بذلك‏,‏ فأسرع موسي إلي مساعدتهما وسقي لهما ثم التجأ إلي مكان ظليل متوجها إلي الله ـ تعالي ـ بالدعاء أن يفرج كربه‏.‏

عادت الفتاتان إلي أبيهما وهو نبي الله شعيب‏,‏ وذكرتا له ما حدث معهما‏,‏ فأمر إحداهما بالذهاب إلي الرجل الذي سقي لهما ودعوته إلي بيت أبيها كي يشكره ويكافئه علي مساعدتهما‏,‏ فأتته تمشي علي استحياء وأبلغته دعوة أبيها له‏,‏ وقبل موسي الدعوة‏,‏ وسار أمامها وهي توجهه إلي بيت أبيها حتي بلغاه‏,‏ فاستقبله الوالد وعرفه بنفسه وأكرم وفادته‏,‏ وعلي مائدة الطعام قص موسي عليه قصته فهدأ الشيخ من روعه موكدا له أن الله ـ تعالي ـ قد أنجاه من القوم الظالمين الذين لا سلطان لهم علي أرض مدين‏.‏

وفي خلوة مع أبيها اقترحت إحدي الابنتين عليه أن يتخذ هذا الغريب القوي الأمين أجيرا عنده يساعده في رعي غنمه‏,‏ وفي بقية أعماله‏,‏ فاستساغ الوالد الفكرة لما رأي في موسي‏,‏ من صلاح وإيمان وحسن خلق‏,‏ ورأي أن أفضل السبل إلي تحقيق ذلك أن يتخذه زوجا لإحدي ابنتيه‏,‏ وعرض الأمر عليه مقابل أن يخدمه ثماني حجج أي ثماني سنوات فإن أتمها عشرا كان ذلك كرما منه‏,‏ وافق موسي علي عرض الشيخ‏,‏ وتعاهدا علي تنفيذ ما اتفقا عليه‏.‏

وبعد تمام السنوات العشر استأذن موسي والد زوجته في العودة بها إلي مصر فأذن له‏.‏ ارتحل موسي مع زوجه متجهين إلي أرض مصر ولكنهما ضلا الطريق في شبه جزيرة سيناء في ليلة شديدة الظلام وقارسة البرد وغزيرة المطر‏,‏ وفي غمرة البحث عن الطريق أبصر موسي علي البعد نارا تتأجج‏,‏ فنصب خيمة لزوجته وترك غنمه حولها‏,‏ ثم استأذنها في الذهاب إلي النار لعله يأتي منها بقبس يتدفأ هو وأهله به‏,‏ أو يجد عندها من يرشده إلي الطريق الصحيح أو يستوضح علي نورها طريقه‏.‏ فلما قصد موسي إلي النار وجدها تضطرم في شجرة خضراء تزداد خضرة كلما اضطرمت بها النيران وهنالك فوجئ موسي بصوت الحق ـ تبارك وتعالي ـ يخاطبه‏,‏

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الوخز بالإبر الصينية يساعد على تخفيف آلام الظهر

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 20:05 م

الوخز بالإبر الصينية يساعد على تخفيف آلام الظهر

الأثنين، 18 مايو 2009 - 11:28

دراسة طبية تؤكد أهمية العلاج بالإبر الصينية دراسة طبية تؤكد أهمية العلاج بالإبر الصينية

واشنطن (أ.ش.أ)


var addthis_pub=”tony

أظهرت دراسة طبية، أن التقنية القديمة المستخدمة فى العلاج بواسطة الوخز بالإبر الصينية تساعد فى تخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة بصورة أفضل من استخدام العقاقير الطبية أو جلسات العلاج الطبيعى.

وما أثار دهشة الباحثين عند استخدامهم التقنيات الثلاث فى العلاج بواسطة الوخز بالإبر الصينية، أن تقنية يطلق عليها اسم "شام"، والتى تتم بواسطة خلة أسنان ليتم وخز بها مناطق ومراكز معينة فى الجسم، أسفرت عن نتائج مذهلة للمرضى فى علاج آلامهم أكثر من الطرق التقليدية.

كانت الأبحاث أجريت

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

استقلال الأجهزة الرقابية

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 18:57 م

استقلال الأجهزة الرقابية

  بقلم   جلال عامر    ٧/ ١١/ ٢٠٠٩

يعيش المصرى بين قوسين (المصرى)، كلاهما يطلق عليه السهام «لجنة السياسات» و«مكتب الإرشاد» والله خير حافظاً فهل نحن فى عصر «النهضة» أم فى فيلم «العار» ليقال إن بعضهم حرامية وتجار مخدرات أمَّال حضرتك فاكر إن ارتفاع مستوى المعيشة الذى تنعم به والطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس كل ده من محل «العطارة»..

والملّاحة والملّاحة وحبيبتى زى الطُّرّاحة.. فرغم أن الفساد من أمراض المناطق «الحارة» فإنه فى بلادنا يتوطن فى المكاتب «المكيفة»، لذلك تبنى مصر «الكوبرى» لكنها تدخل «النفق» فالهدهد صديق الفلاح، و«التوك توك» صديق العامل، لكن المجلس صديق الحكومة، وأحد أهم أسباب انتشار الفساد فى مصر أن الأجهزة الرقابية

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دفا

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 18:49 م

دفا

  كتب   هيثم دبور    ٦/ ١١/ ٢٠٠٩

عاد الشتا يتكتك

قوللى كلام أرجوك

أتدفى بيه فى يومى

مفهوش مساحة زيف

وزى شمس الصيف

ما بتلفحك ع الصبح

عمرك فى يوم فتَّحت

على شمس كدابة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أول ضحية لـ«أنفلونزا الخنازير» فى المدارس قبل موته بلحظات: «نفسى مصر توصل كاس العالم»

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 17:22 م

أول ضحية لـ«أنفلونزا الخنازير» فى المدارس قبل موته بلحظات: «نفسى مصر توصل كاس العالم»

٦/ ١١/ ٢٠٠٩

 
الطفل مصطفى أيمن رفعت أول ضحية لأنفلونزا الخنازير فى المدارس

لم يكن مصطفى يعرف أنه يموت، وأن الفيروس القاتل الذى تسميه الصحف ووسائل الإعلام «أنفلونزا الخنازير» قد تمكن منه، وقرر أن يمنحه لقب «أول ضحية فى المدارس».. كان يشكو ويبكى من الوجع، كانت الدماء تسيل من شفتيه، وهو يحاول أن يحركهما ليقول كلمة أخيرة ببراءة طفل ليستعد ل

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

«عمومية العلاج الطبيعى» تتهم الجبلى وحمدى السيد بـ«التآمر» للقضاء على المهنة..وتطالب مبارك بالتدخل

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 17:19 م

«عمومية العلاج الطبيعى» تتهم الجبلى وحمدى السيد بـ«التآمر» للقضاء على المهنة..وتطالب مبارك بالتدخل

  كتب   محمد عبد الخالق مساهل    ٧/ ١١/ ٢٠٠٩

تصوير- حسام فضل
قيادات نقابة العلاج الطبيعى أثناء الجمعية العمومية أمس

شنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة العلاج الطبيعى، أمس، هجومًا حادًا على كل من الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء بسبب ما اعتبرته «تآمرا وتواطؤا» فيما بينهما للقضاء على مهنة العلاج الطبيعى لصالح الأطباء البشريين، وناشدت الجمعية التى حضرها نحو ٨٠٠ عضو الرئيس مبارك التدخل لرفع «الظلم» عنهم .

ورفض عدد من المشاركين ما سموه بـ«الاضطهاد الشديد وإثارة الفتنة فى الوسط الطبى»، على أيدى من سموهم بـ«خفافيش الظلام ». وأوضحوا أن الأطباء البشريين يحاربونهم فى أرزاقهم ويحتلون مهنتهم، فضلا عن تهميشهم فى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء والتأمين الصحى. واحتجوا بشدة على وصف نقيب الأطباء لهم فى خطاب رسمى وجهه للجبلى بأنهم «بلطجية»، واصفين بدورهم حمدى السيد بأنه نقيب لـ«المحظورة» فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، داعين الله أن يأتى تعديل وزارى يشمل حاتم الجبلى.

واستنكر الدكتور حسين مشعل، أمين عام النقابة ما اعتبره ادعاء من حمدى السيد بأنهم «ينتهكون الأعراض» فى حين أن المهنة تضم أساتذة فضلاء يمارسون عملا «راقيا». كما رفض قول الدكتور ناصر رسمى، مساعد أول وزير الصحة، بأن أخصائيى العلاج الطبيعى هم أساسا «تربية رياضية» معتبرا هذا القول ارتدادا للوراء ٣٠ عاما، منبها على ضرورة الفصل بين تخصصات نقابة المهن الرياضية ومهنة العلاج الطبيعى.

وقال الدكتور سامى سعد، وكيل نقابة العلاج الطبيعى: «ابتلينا بأنفلونزا الطيور والخنازير وسوف نبتلى أيضا بأنفلونزا الحمير، لأن الجبلى وزير غير «منصف» ويعتبر نفسه وزيرا للأطباء فقط»، مشيرا بوثيقة رسمية عرضها أثناء الجمعية العمومية، إلى أن «حمدى السيد يحرض الوزير ضد مهنة العلاج الطبيعى ويريد استصدار قرارات وزارية منه ضدنا ويدعى أننا نمارس البلطجة».

وأوضح سعد: «نحن كنقابة نحرر الأماكن المحتلة على يد الأطباء البشريين الذى ينافسوننا كى يستنزفوا جيوب المرضى». وأضاف: «لابد أن نفضح حمدى السيد، نقيب المحظورة أمام الحزب الوطنى ومجلس الشعب». متهمه بعدم احترام القانون والقضاء بالتواطؤ مع بعض القيادات فى وزارة الصحة من أصحاب المصالح.

اليوم الجمعة..

أطباء العلاج الطبيعى يستغيثون بالرئيس مبارك

الجمعة، 6 نوفمبر 2009 - 17:38

جانب من الوقفة الا�تجاجية لأطباء العلاج الطبيعى جانب من الوقفة الاحتجاجية لأطباء العلاج الطبيعى

كتبت أميرة عبد السلام ـ تصوير عصام الشامى

var addthis_pub="tonyawad";   ناشدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة العلاج الطبيعى، الرئيس مبارك ونجله بالتدخل لرفع الظلم عن أطباء العلاج الطبيعى الواقع عليهم من وزارة الصحة.

وقال بيان الجمعية، إن نقابة الأطباء

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

النص الكامل الذى أقرته الأمم المتحدة (٣) اتفاقية مكافحة الفساد تحدد شروط تسليم المجرمين وتمنع الملاحقة لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 13:53 م

«المصري اليوم» تواصل نشر النص الكامل الذى أقرته الأمم المتحدة (٣) اتفاقية مكافحة الفساد تحدد شروط تسليم المجرمين وتمنع الملاحقة لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية

٧/ ١١/ ٢٠٠٩

خصصت هيئة الأمم المتحدة الفصل الرابع من اتفاقية مكافحة الفساد، والذى يتكون من ٨ مواد، للتعاون الدولى فيما يتعلق بتسليم المجرمين، والتعجيل فى إجراءات مثولهم أمام جهات التحقيق فى الدول التى تطلبهم، حتى ولو كان عن طريق «الفيديوكونفرانس» إذا تعذر مثولهم، موضحة أنه يجوز للدول الأعضاء فى الاتفاقية نقل مواطنيها المحكوم عليهم بالسجن فى دول أخرى إليها، لإكمال مدة العقوبة، مشددة على ضرورة تبادل المساعدات القانونية بين الدول الأعضاء وبعضها البعض، ولا يجوز لأى دولة عضو فى الاتفاقية أن ترفض تقديم المساعدات إلا إذا كان الأمر يتعلق بأمور تافهة.

الفصل الرابع

التعاون الدولى

المادة ٤٣- التعاون الدولى

١ - تتعاون الدول الأطراف فى المسائل الجنائية، وفقاً للمواد ٤٤ إلى ٥٠ من هذه الاتفاقية، وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع نظامها القانونى الداخلى، فى مساعدة بعضها البعض، فى التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد.

٢ - فى مسائل التعاون الدولى، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعنى ضمن نفس فئة الجرائم التى تدرجه فيها الدول الطرف الطالبة أو تستخدم فى تسميته نفس المصطلح الذى تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذى يقوم عليه الجرم الذى تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلاً إجرامياً فى قوانين كلتا الدولتين الطرفين.

المادة ٤٤- تسليم المجرمين

١ - تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً فى إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذى يلتمس بشأنه التسليم جرماً خاضعاً للعقاب بمقتضى القانون الداخلى لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

٢ - على الرغم من أحاكم الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التى يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أى من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتى لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلى.

٣ - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعاً للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم.

٤ - يعتبر كل من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة مدرجا فى عدد الجرائم الخاضعة للتسليم فى أى معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم فى عداد الجرائم الخاضعة للتسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها، ولا يجوز للدولة الطرف التى يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أياً من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية جرماً سياسياً إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساساً للتسليم.

٥ - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، وجاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتسليم فيما يخص أى جرم تنطبق عليه هذه المادة.

٦ - على الدولة الطرف التى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:

«أ» أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية.

«ب» وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدولة الأطراف فى هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتعاون بشأن التسليم.

٧ - على الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

٨ - يخضع التسليم للشروط التى ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما فى ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التى يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها فى رفض التسليم.

٩ - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أى جرم تنطبق عليه هذه المادة.

١٠ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلى ومعاداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود فى إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعى ذلك وبأنها ظروف ملحة.

١١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التى يوجد الجانى المزعوم فى إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التى تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة، وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التى تتخذها فى حالة أى جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلى لتلك الدولة الطرف، وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصاً فى الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضماناً لفعالية تلك الملاحقة.

١٢ - عندما لا يجيز القانون الداخلى للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلى عنه إلا بشرط يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التى طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التى طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسباً من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافياً للوفاء بالالتزام المبين فى الفقرة ١١ من هذه المادة.

١٣ - إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائى بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطنى الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلى يسمح بذلك ووفقاً لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدول الطرف الطالبة، فى إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلى للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.

١٤ - تكفل لأى شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأى من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة فى كل مراحل الإجراءات، بما فى ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التى ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف التى ويوجد ذلك الشخص فى إقليمها.

١٥ - لا يجوز تفسير أى حكم فى هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماً بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقة أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثنى أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأى سبب من هذه الأسباب.

١٦ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرماً يتعلق أيضاً بأمور مالية.

١٧ - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتض

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نص اتفاقية مكافحة الفساد «٢-٣» الأمم المتحدة تحدد أشكال الرشوة فى القطاعين العام والخاص.. وتقترح آليات العقاب

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 13:40 م

«المصري اليوم» تنشر نص اتفاقية مكافحة الفساد «٢-٣» الأمم المتحدة تحدد أشكال الرشوة فى القطاعين العام والخاص.. وتقترح آليات العقاب

٦/ ١١/ ٢٠٠٩

خصصت اتفاقية مكافحة الفساد التى تقدمها الأمم المتحدة، فصلها الثالث كاملاً لقواعد تجريم الرشوة والفساد والاختلاس واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص.. كما يحدد الفصل مسؤوليات الشخصيات الاعتبارية فى جرائم الفساد، ويقترح إجراءات تلزم كل دولة بمكافحة هذه الجرائم، وكيفية ملاحقة مرتكبيها.

كانت «المصرى اليوم» نشرت، أمس، الجزء الأول من نص الاتفاقية، فى إطار ملف عن الأزمة بين مصر والمجتمع الدولى حول بعض البنود، خصوصاً بعد أن اقترحت القاهرة آلية للمراقبة تعتمد على سرية التقارير.

الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون

المادة ١٥ - رشو الموظفين العموميين الوطنيين

تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) وعد موظف عمومى بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

(ب) التماس موظف عمومى أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة ١٦- رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية

١- تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمداً، بوعد موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أى مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

٢- تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى أجنبى أو موظف فى مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة ١٧ - اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومى

تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة ١٨ - المتاجرة بالنفوذ

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) وعد موظف عمومى أو أى شخص آخر بأى مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومى أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلى على ذلك الفعل أو لصالح أى شخص آخر.

(ب) قيام موظف عمومى أو أى شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أى مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكى يستغل ذلك الموظف العمومى أو الشخص نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.

المادة ١٩ - إساءة استغلال الوظائف

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم تعمد موظف عمومى إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أى قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.

المادة ٢٠ - الإثراء غير المشروع

تنظر كل دولة طرف - رهناً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانونى - فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومى إثراءً غير مشروع، أى زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.

المادة ٢١- الرشوة فى القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:

(أ) وعد أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.

(ب) التماس أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.

المادة ٢٢ - اختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأى صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادى أو مالى أو تجارى، اختلاس أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عُهد بها إليه بحكم موقعه.

المادة ٢٣- غسل العائدات الإجرامية

١- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) ١- إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أى شخص ضالع فى ارتكاب الجرم الأصلى على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.

٢- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هى عائدات إجرامية.

(ب) ورهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانونى:

١- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تسلمها، بأنها عائدات إجرامية.

٢- المشاركة فى ارتكاب أى فعل مجرم و

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: (١-٣) الفساد لم يعد شأناً محلياً بل ظاهرة عابرة للأوطان مما يجعل التعاون الدولى لمكافحته «ضرورياً»

كتبها د:سيد مختار ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 13:28 م

«المصري اليوم» تنشر نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: (١-٣) الفساد لم يعد شأناً محلياً بل ظاهرة عابرة للأوطان مما يجعل التعاون الدولى لمكافحته «ضرورياً»

٥/ ١١/ ٢٠٠٩

عبرت الأمم المتحدة فى مقدمة الاتفاقية عن أن الدول الأطراف فيها تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وتقلقها أيضاً الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، خصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، واقتناعاً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولى على منعه ومكافحته أمراً ضرورياً.

اتفقت على ما يلى:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ١- بيان الأغراض

أغراض هذه الاتفاقية هى:

(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.

(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، بما فى ذلك فى مجال استرداد الموجودات.

المادة ٢ - المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بتعبير «موظف عمومى»:

١- أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.

٢- أى شخص آخر يؤدى وظيفة عمومية، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى المجال القانونى ذى الصفة لدى تلك الدولة الطرف.

٣- أى شخص آخر معرّف بأنه «موظف عمومى» فى القانون الداخلى للدولة الطرف، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فى الفصل الثانى من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير «موظف عمومى» أى شخص يؤدى وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق فى المجال المعنى من قانون تلك الدولة الطرف.

(ب) يقصد بتعبير «موظف عمومى أجنبى» أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.

(ج) يقصد بتعبير «موظف مؤسسة دولية عمومية» مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

(د) يقصد بتعبير «الممتلكات» الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية، التى تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها.

(هـ) يقصد بتعبير «العائدات الإجرامية» أى ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم.

(و) يقصد بتعبير «التجميد» أو «الحجز» فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ز) يقصد بتعبير «المصادرة»، التى تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ح) يقصد بتعبير «الجرم الأصلى» أى جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد فى المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية.

(ط) يقصد بتعبير «التسليم المراقب» السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحرى عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين فى ارتكابه.

المادة ٣- نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكامها، على منع الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

٢- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافاً لذلك.

المادة ٤- صون السيادة

١- تؤدى الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأى تساوى الدول فى السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس فى هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم فى إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التى يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلى.

الفصل الثانى

التدابير الوقائية

المادة ٥- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

١- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.

٢- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

٣- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دورى للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb





ومربع للباحث فى المدونة



التالي